الغريم ، فلا ضرر عليه في ذلك ، وإنّما اُلزم الغريم بالدفع؛ لاعترافه بلزومه له. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العين؛ لأنّها حقّ محض لغيره وفائتها لا يُستدرك.
نعم ، يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له؛ إذ لا منازع له الآن ويبقى المالك على حجّته ، فإذا حضر وصدّق الوكيل بَرِئ الدافع. وإن كذّبه فالقول قوله مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله مطالبة من شاء منهما بردّها؛ لترتّب أيديهما على ماله. وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به ، دون العكس. وإن تعذّر ردّها بتلف وغيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقاً؛ لاعترافه ببراءته بدفعها إليه. وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده بغير تفريط؛ لأنّه بتصديقه له أمين عنده ، وإلّا رجع عليه.
(والوكيل أمين لا يضمن إلّابالتعدّي أو التفريط) وهو وفاقٌ (١).
(ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكّل إذا طولب به) سواء في ذلك المالُ الذي وُكّل في بيعه وثمنُه والمبيعُ الذي اشتراه وثمنُه ، قبلَ الشراء وغيرها. ونبّه بقوله : (إذا طولب) على أنّه لا يجب عليه دفعه إليه قبل طلبه بل معه ، ومع إمكان الدفع شرعاً وعرفاً كالوديعة (فلو أخّر مع الإمكان) أي إمكان الدفع شرعاً ، بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقاً ولا مريداً لها مع تضيّق وقتها ، ونحو ذلك من الواجبات المنافية. أو عرفاً ، بأن لا يكون على حاجةٍ يريد قضاءها ، ولا في حمّام أو أكل طعام ، ونحوها من الأعذار العرفيّة (ضمن. وله أن يمتنع) من التسليم (حتّى يُشهد) على الموكّل بقبض حقّه ، حذراً من إنكاره فيضمن له ثانياً أو يلزمه اليمين.
__________________
(١) في (ر) : موضع وفاق.