وجواز تزويج الأمة بإذن الحرّة (١) المستفاد من الاستثناء مختصّ بالعبد ، أو بمن يعجز عن وطء الحرّة دون الأمة ويخشى العنت (٢) أو مبنيّ على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين (٣) وإن كان الأقوى خلافه ، كما نبّه عليه بقوله :
(و) كذا (لا) يجوز للحرّ (أن يتزوّج الأمة مع قدرته على تزويج * الحرّة) بأن يجد الحرّة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وطؤها ، وهو المعبَّر عنه بالطول (أو مع عجزه إذا لم يخش العَنَت) وهو لغةً : المشقّة الشديدة (٤) وشرعاً : الضرر الشديد بتركه بحيث يخاف الوقوع في الزنا؛ لغلبة الشهوة وضعف التقوى.
وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافياً وإن قويت التقوى؛ للحرج أو الضرر المنفيّين وأصالة عدم النقل.
وعلى اعتبار الشرطين ظاهر الآية (٥) وبمعناها رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (٧) ودلالتهما بمفهوم الشرط ، وهو حجّة عند المحقّقين (٧).
__________________
(١) قيّده في التحرير [٣ : ٥٢٢] بالدوام ، فلا يحرم التمتّع بالأمة على الحرّة حملاً للآية [النساء : ٢٥] على الفرد الظاهر ، وإن كان عموم المنع متوجّهاً نظراً إلى عموم الآية. (منه رحمه الله).
(٢) لم يرد (ويخشى العنت) في (ع).
(٣) هما العَنَت وعدم الطول.
(*) في (ق) و (س) : زواج.
(٤) اُنظر تاج العروس ١ : ٥٦٥ ، ولسان العرب ٩ : ٤١٦.
(٥) النساء : ٢٥.
(٦) الوسائل ١٤ : ٣٩١ ، الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٦.
(٧) مثل المحقّق والعلّامة وغيرهما ، اُنظر معارج الاُصول : ٦٨ ، ومبادئ الوصول : ٩٨ ، وتهذيب الوصول : ١٠٠ ، والشهيد في الذكرى ١ : ٥٣.