(ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجدّ له) وإن علا (والمولى والحاكم والوصيّ) لأحد الأوّلين (فولاية القرابة) للأوّلين ثابتة (على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة ، وكذا الذكر) المتّصف بأحد الأوصاف الثلاثة (لا على) البكر البالغة (الرشيدة في الأصحّ) للآية (١) والأخبار (٢) والأصل.
وما ورد من الأخبار الدالّة على أنّها لا تتزوّج إلّابإذن الوليّ (٣) محمولة على كراهة الاستبداد جمعاً؛ إذ لو عمل بها لزم إطراح ما دلّ على انتفاء الولاية. ومنهم من جمع بينهما (٤) بالتشريك بينهما في الولاية (٥) ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والاُخرى على الدوام (٦) وهو تحكّم.
(ولو عضلها) الوليّ ، وهو أن لا يزوّجها بالكفو مع وجوده ورغبتها
__________________
(١) البقرة : ٢٣٢ و ٢٣٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٠١ ، الباب ٣ من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأوّل ، و ٢٠٣ نفس الباب ، الحديث ١٠ ، و ٢١٤ ـ ٢١٥ ، الباب ٩ من الأبواب ، الحديث ٤ و ٦ ، وغيرهما.
(٣) اُنظر الوسائل ١٤ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح وغيره من الأبواب.
(٤) في (ع) و (ف) : بينها.
(٥) القائل بالتشريك المفيد [المقنعة : ٥١١] وأبو الصلاح [الكافي في الفقه : ٢٩٢] ، والذي فصّل فأجاز تفرّدها بالمتعة دون الدوام الشيخ في كتابي الأخبار [التهذيب ٧ : ٣٨١ ، ذيل الحديث ١٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ ، ذيل الحديث ٥٢٧] ، وعكس آخر ، ولا يعلم بعينه. (منه رحمه الله).
(٦) بحمل أخبار الولاية على الدائم وخلافها على المتعة ، حملها الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٥٤ ، ذيل الخبر ١٠٩٤ ، و ٣٨٠ ، ذيل الخبر ١٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ ، الباب ٩٤ ، و ٢٣٦ ، ذيل الخبر ٨٥٠.