(وإن عيّن) في نفسه من غير أن يُسمّيها لفظاً (فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهنّ ، وإلّا بطل العقد). ومستند الحكم رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام (١) وفيها على تقدير قبول قول الأب : أنّ عليه فيما بينه وبين اللّٰه تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح.
ويشكل بأ نّه إذا لم يسمِّ للزوج واحدة منهنّ فالعقد باطل ، سواء رآهنّ أم لا؛ لما تقدّم وأنّ رؤية الزوجة غير شرط في صحّة النكاح ، فلا مدخل لها في الصحّة والبطلان.
ونزّلها الفاضلان على أنّ الزوج إذا كان قد رآهنّ فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهنّ ووكل الأمر إليه فكان كوكيله وقد نوى الأب واحدة معيّنة فصرف العقد إليها ، وإن لم يكن رآهن بطل؛ لعدم رضاء الزوج بما يسمّيه الأب (٢).
ويشكل بأنّ رؤيته لهنّ أعمّ من تفويض التعيين إلى الأب ، وعدمها أعمّ من عدمه ، والرواية مطلقة ، والرؤية غير شرط في الصحّة فتخصيصها بما ذكر والحكم به لا دليل عليه. فالعمل بإطلاق الرواية ـ كما صنع جماعة (٣) ـ أو ردّها مطلقاً نظراً إلى مخالفتها لاُصول المذهب ـ كما صنع ابن إدريس (٤) وهو الأولى ـ أولى. ولو فرض تفويضه إليه التعيين ينبغي الحكم بالصحّة وقبول قول الأب مطلقاً نظراً إلى أنّ الاختلاف في فعله وأنّ نظر الزوجة ليس بشرط في صحّة النكاح. وإن لم يفوّض إليه التعيين بطل مطلقاً.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب عقد النكاح ، وفيه حديث واحد.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، والمختلف ٧ : ١١٩ ، والقواعد ٣ : ١٠.
(٣) مثل الشيخ في النهاية : ٤٦٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٦ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٣٦.
(٤) السرائر ٢ : ٥٧٣.