(الفصل الثاني)
(في أقسامه)
وهو ينقسم أربعة أقسام (وهي) : ما عدا المباح ـ وهو متساوي الطرفين ـ من الأحكام الخمسة ، فإنّه لا يكون كذلك ، بل إمّا راجح أو مرجوح مع المنع من النقيض وتعيينه (١) أم لا.
وتفصيلها : أنّه (إمّا حرام ، وهو طلاق الحائض ، لا * مع المصحّح له) وهو أحد الاُمور الثلاثة السابقة ، أعني : عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة (وكذا النُفَساء ، وفي طهر جامعها فيه) وهي غير صغيرة ولا يائسة ولا حامل مع علمه بحالها أو مطلقاً؛ نظراً إلى أنّه لا يُستثنى للغائب إلّاكونها حائضاً ، عملاً بظاهر النصّ (٢).
(والثلاث من غير رجعة) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الاُولى؛ إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط.
__________________
(١) في (ر) : تعيّنه.
(*) في (ق) و (س) ونسخة (ش) من الشرح : إلّا.
(٣) راجع الوسائل ١٥ : ٣٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٦.