(الثامنة) :
(إذا طلّق ذو النصاب) الذي لا يجوز تجاوزه واحدةً أو أكثر ، طلاقاً (رجعيّاً لم يجز له التزويج دائماً حتّى تخرج) المطلّقة من (العدّة) لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائداً على النصاب (وكذا) لا يجوز له تزويج (الاُخت) أي اُخت المطلّقة رجعيّاً (دائماً ومتعةً) وإن كانت المطلّقة واحدة؛ لأنّه يكون جامعاً بين الاُختين.
(ولو كان) الطلاق (بائناً جاز) تزويج الزائدة عن (١) النصاب والاُخت؛ لانقطاع العصمة بالبائن وصيرورتِها كالأجنبيّة. لكن (على كراهيّة شديدة) لتحرّمها بحرمة الزوجيّة ، وللنهي عن تزويجها مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : (إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طُلّقت. وقال : لا يجمع ماءه في خمس) (٢) وحُمِل (٣) النهي على الكراهة جمعاً.
(التاسعة) :
(لا تحلّ الحرّة على المطلِّق ثلاثاً) يتخلّلها رجعتان ـ أيّ أنواع الطلاق كان ـ (إلّابالمحلّل ، وإن كان المطلّق عبداً) لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة (ولا تحلّ الأمة المطلّقة اثنتين) كذلك (إلّابالمحلّل ، ولو كان
__________________
(١) في (ش) و (ر) : على.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٩٩ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأوّل.
(٣) حمله في جامع المقاصد ١٢ : ٣٧٥.