(الفصل الثالث)
(في العِدد)
جمع عدّة ، وهي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبّداً (١) و
من الطلاق والفسخ (إلّافي الوفاة ، فيجب) على الزوجة مطلقاً الاعتداد (أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة) وإن كان زوجها عبداً (ونصفها) شهران وخمسة أيّام (إن كانت أمة) وإن كان زوجها حرّاً على المشهور (٢) ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام» (٣).
وقيل : كالحرّة (٤) استناداً إلى عموم الآية (٥) وبعض الروايات (٦) وتخصيصهما
__________________
(١) كما في عدّة الوفاة في غير المدخول بها.
(٢) في (ر) ونسخة بدل (ش) : الأشهر.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٣ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٩.
(٤) قاله الصدوق في المقنع : ٣٥٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٣.
(٥) وهي الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٦) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.