وعلى التقديرين فيحتمل اعتبار العدد كلّه للعدّة اقتصاراً في المجاز على المتحقّق ، والاكتفاء في كلّ اثنتين بواحدة للعدّة ، وهي الاُولى؛ لقيامها مقام الاثنتين ، ولصدق المجاز في إطلاق العدّيّة على الجميع بعلاقة المجاورة.
فعلى الأوّل يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الاُولى من كلّ اثنتين للعدّة ، وعلى التسع ثماني عشرة ، ويبقى الكلام في الثانية عشرة والثامنة عشرة كما مرّ.
وعلى الثاني يُكتفى بالستّ أو التسع.
ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبّداً مطلقاً؛ لأنّ ظاهر النصّ أنّ مورده الحرّة بقرينة نكاح الرجلين من التسع ، فيتمسّك في الأمة بأصالة بقاء الحلّ ، ولعدم اجتماع الشرطين (١) فيها. وللتوقّف مجال.
(العاشرة) :
(تحرم الملاعنة أبداً) وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها (٢) (وكذا) تحرم (الصمّاء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان) لولا الآفة ، بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، فلو لم يدّع المشاهدة حُدّ ولم تحرم. ولو أقام بيّنة بما قذفها به سقط الحدّ عنه والتحريم كما يسقط اللعان؛ لأنّ ذلك هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان وعدمه. ولا يسقط الحدّ بتحريمها عليه ، بل يجمع بينهما إن ثبت القذف عند الحاكم ، وإلّا حرمت فيما بينه وبين اللّٰه تعالى وبقي الحدّ في ذمّته على ما دلّت عليه رواية
__________________
(١) هما : نكاح رجلين ، وتسع طلقات.
(٢) في (ع) و (ف) : شرائطه.