للعدّة ، فيكفي وقوع ستّ للعدّة ، أو يعتبر إكمال التسع للعدّة حقيقة؟ يحتمل الأوّل؛ لأ نّه المعتبر عند التوالي ، ولأنّ الثالثة لم يتحقّق اعتبار كونها للعدّة ، وإنّما استفيد من النصّ (١) التحريم بالستّ الواقعة لها ، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي. والثاني؛ لأنّ اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل ، فإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة ، خصوصاً مع كون طلقة العدّة هي الاُولى خاصّة ، فإنّ علاقتي المجاز منتفيتان عن الثالثة؛ إذ لا مجاورة لها للعدّيّة ، ولا أكثريّة لها. بخلاف ما لو كانت العدّية هي الثانية ، فإنّ علاقة المجاورة موجودة.
والثاني أقوى ، فإن كانت العدّيّة هي الاُولى تعلّق التحريم بالخامسة والعشرين ، وإن كانت الثانية فبالسادسة والعشرين.
ويبقى فيه إشكال آخر ، وهو أنّ طلاق العدّة حينئذٍ لا يتحقّق إلّابالرجعة بعده والوطء ، فإذا توقّف التحريم على تحقّق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الأخيرة بغير طلاق ، وهو بعيد. ولو توقّف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثاً لزم جعل ما ليس بمحرِّم محرِّماً ، والحكم بالتحريم بدون طلاقٍ موقوفٍ على التحليل ، وكلاهما بعيد. وليس في المسألة شيء يعتمد عليه ، فللتوقّف فيما خالف النصّ مجال. هذا كلّه حكم الحرّة.
أمّا الأمة فقد عرفت أنّها تحرم بعد كلّ طلقتين ، فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدّة مع نكاح رجلين ، وهما معتبران في التحريم نصّاً وفتوىً ، فيحتمل تحريمها بستّ؛ لأنّها قائمة مقام التسع للحرّة وينكحها بينها رجلان. ويحتمل اعتبار التسع كالحرّة ، استصحاباً للحلّ إلى أن يثبت المحرِّم ، ولا يقدح نكاح أزيد من رجلين؛ لصدقهما مع الزائد.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٥٧ ، الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق.