(الفصل السابع)
(في العيوب والتدليس)
(وهي) أي العيوب المجوّزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي (في الرجل) بل الزوج مطلقاً (خمسة : الجنون والخصاء) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الاُنثيين وإن أمكن الوطء (والجَبّ) وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة (والعَنَن) وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج؛ لضعف الذكر عن الانتشار (والجذام) بضمّ الجيم ، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم (على قول) القاضي (١) وابن الجنيد (٢) واستحسنه في المختلف (٣) وقوّاه المحقّق الشيخ علي (٤) لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : (إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (٥) فإنّه عامّ في الرجل والمرأة إلّاما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المُعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد رُوي أنّه صلى الله عليه وآله قال : «فرّ من المجذوم فرارَك من
__________________
(١) المهذّب ٢ : ٢٣١.
(٢) و (٣) نقله عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٨٣ و ١٨٥ واستحسنه.
(٣)
(٤) جامع المقاصد ١٣ : ٢٦٩.
(٥) الوسائل ١٤ : ٥٩٤ ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٦.