الأسد) (١) فلا بدّ من طريق إلى التخلّص ، ولا طريق للمرأة إلّاالخيار ، والنصّ (٢) والفتوى (٣) الدالّان على كونه عيباً في المرأة ـ مع وجود وسيلة الرجل إلى الفُرقة بالطلاق ـ قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى.
وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسّكاً بالأصل ، ولرواية غياث الضُبّي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «الرجل لا يُردّ من عيب» (٤) فإنّه يتناول محلّ النزاع.
ولا يخفى قوّة القول الأوّل ورجحان روايته؛ لصحّتها وشهرتها مع ما ضمّ إليها وهي ناقلة عن حكم الأصل.
واعلم أنّ القائل بكونه عيباً في الرجل ألحق به البرص؛ لوجوده معه في النصّ الصحيح ، ومشاركته له في الضرر والإضرار والعدوى ، فكان ينبغي ذكره معه.
(ولا فرق بين الجنون المطبق) المستوعب لجميع أوقاته (وغيره) وهو الذي ينوب أدواراً (ولا) بين الحاصل (قبل العقد وبعده) سواء (وطئ أو لا) لإطلاق النصّ بكونه عيباً الصادق لجميع ما ذُكر؛ لأنّ الجنون فنون ، والجامع لها فساد العقل على أيّ وجه كان.
وفي بعض الأخبار تصريح بجواز فسخها بالحادث منه بعد العقد (٥) وقيل :
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٣١ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢.
(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٩٣ ـ ٥٩٥ ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ١ ، ٢ و ٦ ، ٧ و ١١ و ١٣ ، ١٤.
(٣) نسبه في المختلف ٧ : ١٨٤ إلى المشهور.
(٤) الوسائل ١٤ : ٦١٠ ، الباب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٢.
(٥) المصدر السابق : ٦٠٧ ، الباب ١٢ من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل.