يشترط فيه كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلوات (١) وليس عليه دليل واضح.
(وفي معنى الخصاء الوِجاء) بكسر أوّله والمدّ ، وهو رَضّ الخصيتين بحيث تبطل قوّتهما. بل قيل (٢) : إنّه من أفراد الخصاء (٣) فيتناوله نصّه أو يشاركه في العلّة المقتضية للحكم.
(وشرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة) فلو بقي قدرها فلا خيار؛ لإمكان الوطء حينئذٍ.
(وشرط العُنّة) بالضمّ (أن يعجز عن الوطء في القُبُل والدُبُر منها ومن غيرها) فلو وطئها في ذلك النكاح ولو مرّة أو وطئ غيرها فليس بعنّين.
وكذا لو عجز عن الوطء قُبُلاً وقدر عليه دُ بُراً عند من يجوّزه؛ لتحقّق القدرة المنافية للعُنّة. ومع تحقّق العجز عن ذلك أجمع فإنّما تفسخ (بعد) رفع أمرها إلى الحاكم (وإنظاره سنة) من حين المرافعة ، فإذا مضت أجمع وهو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذٍ. ولو لم ترفع أمرها إليه وإن كان حياءً فلا خيار لها.
وإنّما احتيج إلى مُضيّ السنة هنا دون غيره من العيوب؛ لجواز كون تعذّر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، أو يبوسة فيزول في الربيع.
(وشرط الجذام تحقّقه) بظهوره على البدن أو شهادة عدلين
__________________
(١) نسبه في المسالك ٨ : ١٠١ إلى أكثر المتقدّمين مثل الشيخ وأتباعه ، اُنظر النهاية : ٤٨٦ ، والمهذّب ٢ : ٢٣٥ ، والغنية : ٣٥٤.
(٢) لم نعثر على القائل.
(٣) في (ع) و (ف) : الخصيّ.