(الفصل الثامن)
(في القَسْم)
وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء ، أمّا بالكسر فهو الحظّ والنصيب (والنشوز) وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر (والشقاق) وهو خروج كلّ منهما عن طاعته.
أمّا القسم : فهو حقّ لكلّ منهما؛ لاشتراك ثمرته وهو العِشرة بالمعروف المأمور بها (١).
(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع) وله ثلاث ليالٍ يبيتها حيث شاء ، وللزوجتين ليلتان من الأربع وله ليلتان (وعلى هذا فإذا تمّت الأربع فلا فاضل له) لاستغراقهنّ النصاب. ومقتضى العبارة : أنّ القسمة تجب ابتداءً وإن لم يبتدئ بها ، وهو أشهر القولين (٢) لورود الأمر بها مطلقاً (٣) وللشيخ رحمه الله قول بأ نّها لا تجب
__________________
(١) في قوله تعالى :(وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). النساء : ١٩.
(٢) نُسب ذلك إلى المشهور في المختلف ٧ : ٣١٨ ، وغاية المراد ٣ : ٢٠١ ، وغاية المرام ٣ : ١٦١. واختاره العلّامة في المختلف ، والقواعد ٣ : ٩٠ ، والإرشاد ٢ : ٣١ وغيرها ، وابنه في الإيضاح ٣ : ٢٤٨.
(٣) مثل الآية المتقدّمة آنفاً وبعض الروايات الواردة في هذا الباب ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٨٠ ، الباب الأوّل من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، وغيره.