عدم الوقوع في غير المتّفق عليه ، وهو المجرّد عنهما.
وقال الشيخ في المبسوط (١) والعلّامة في المختلف (٢) : يقع معلّقاً عليهما؛ لعموم القرآن (٣) السالم عن المعارض ، والسلامة عزيزة.
(ولا يقع لو جعله يميناً) كأن يقول : «إن فعلتِ كذا فواللّٰه لا جامعتكِ» قاصداً تحقيق الفعل على تقدير المخالفة زجراً لها عمّا علّقه عليه. وبهذا يمتاز عن الشرط مع اشتراكهما في مطلق التعليق ، فإنّه لا يريد من الشرط إلّامجرّد التعليق ، لا الالتزام في المعلَّق عليه. ويتميّزان أيضاً بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما ، واليمين لا تكون متعلّقة إلّابفعلها أو فعله. وعدمُ وقوعه يميناً بعد اعتبار تجريده عن الشرط واختصاصُ الحلف باللّٰه تعالى واضحٌ.
(أو حلف بالطلاق أو العتاق) بأن قال : إن وطأتك ففلانة ـ إحدى زوجاته ـ طالق أو عبده حرّ؛ لأنّه يمين بغير اللّٰه تعالى.
(ويشترط في المؤلي الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار والقصد) إلى مدلول لفظه ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكرَه والساهي والعابث ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء (ويجوز من العبد) بدون إذن مولاه اتّفاقاً حرّة كانت زوجته أم أمة؛ إذ لا حقّ لسيّده في وطئه [لها] (٤) بل له الامتناع منه
__________________
في الشرائع ٣ : ٨٣ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١١٤ ، والإرشاد ٢ : ٥٧ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤٢٦ ، والشهيد في غاية المراد ٣ : ٢٨٨ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٣١٨ ، وتلخيص الخلاف ٣ : ٤٢.
(١) المبسوط ٥ : ١١٧.
(٢) المختلف ٧ : ٤٥١.
(٣) البقرة : ٢٢٦.
(٤) لم ترد في المخطوطات.