(وكلّه) أي الطلاق المحرَّم بجميع أقسامه (لا يقع) بل يبطل (لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة) وهي الاُولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاُولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الاُوليين.
(وإمّا مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين ، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّٰه تعالى أبغض إليه من الطلاق (١) وذلك حيث لا موجب له.
(وإمّا واجب ، وهو طلاق المُولي والمظاهر) فإنّه يجب عليه أحد الأمرين : الفئة أو الطلاق كما سيأتي (٢) فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري ، وهو واجب بقولٍ مطلق.
(وإمّا سنّة ، وهو الطلاق مع الشقاق) بينهما (وعدم رجاء الاجتماع) والوفاق (والخوف من الوقوع في المعصية) يمكن أن يكون هذا من تتمّة شرائط سُنّيّته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فرداً برأسه ، وهو الأظهر ، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما ، فيُسنّ تخلّصاً من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له.
(ويُطلق الطلاق السنّي) المنسوب إلى السنّة (على كلّ طلاق جائز شرعاً) والمراد به الجائز بالمعنى الأعمّ «وهو ما قابل الحرام» ويقال له : «طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ). ويقابله «البدعيّ» وهو الحرام. ويطلق «السنّي» على معنىً أخصّ من الأوّل ، وهو أن يُطلق على الشرائط ثمّ يتركَها حتّى تخرج من العدّة ويعقد عليها ثانياً ، ويقال له : «طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ» وسيأتي ما يختلف من حكمهما.
__________________
(١) كما ورد في الوسائل ١٥ : ٢٦٧ ، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٥.
(٢) في الصفحة ٤١٨ و ٤٢٧.