مطلقاً إلّاركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب ، أو فيها (١) خاصّة على بعض الوجوه.
واحترز بالواجبة عن المندوبة ، فيصحّ الاستنابة فيها في الجملة ، كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحجّ المندوب وإن وجب ، وصلاة الزيارة. وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه.
وبالجملة ، فضبط متعلّق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيلٍ ومستندٍ نقليٍّ.
(ولا بدّ من كمال المتعاقدين) بالبلوغ والعقل ، فلا يُوكَّل ولا يتوكّل الصبيّ والمجنون مطلقاً (وجواز تصرّف الموكّل) فلا يوكّل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته. وخصّ الموكِّل؛ لجواز كون المحجور في الجملة وكيلاً لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرّف ، كالسفيه والمفلَّس مطلقاً والعبد بإذن سيّده.
(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على أصحّ القولين (٢) لأنّ الطلاق قابل للنيابة ، وإلّا لما صحّ توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه (٣) استناداً إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة (٤).
__________________
(١) أي صلاة الطواف ، وفي (ر) : فيهما ، باعتبار رجوع الضمير إلى الركعتين
(٢) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٨٣ ، والمحقّق في المختصر النافع : ١٥٤ ، والشرائع ٢ : ١٩٧ ، والعلّامة في المختلف ٦ : ٢٠
(٣) النهاية : ٣١٩
(٤) هي رواية جعفر بن سماعة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق [الوسائل ١٥ : ٣٣٤ ، الباب ٣٩ من كتاب الطلاق ، الحديث ٥] ووجه قصور دلالتها ظاهر؛ لتضمّنها النهي عن طلاق الوكيل مطلقاً فتقييده بالغائب لا وجه له ، وأمّا ضعف سندها فبابن سماعة فإنّه واقفي ، وفيه أيضاً مجاهيل. (منه رحمه الله)