(ولا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّامع الإذن صريحاً) ولو بالتعميم ك «اصنع ما شئت «(أو فحوىً ، كاتّساع متعلّقها) بحيث تدلّ القرائن على الإذن له فيه ، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلّابمساعد. ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متّسعاً مع علم الموكّل به (وترفع الوكيل عمّا وُكّل فيه عادة) فإنّ توكيله حينئذٍ يدلّ بفحواه على الإذن له فيه مع علم الموكِّل بترفّعه عن مثله ، وإلّا لم يجز؛ لأنّه مستفاد من القرائن ، ومع جهل الموكِّل بحاله ينتفي.
وحيث أذن له في التوكيل ، فإن صرّح له بكون وكيله وكيلاً عنه أو عن الموكِّل لزمه حكم من وكّله ، فينعزل في الأوّل بانعزاله ـ لأنّه فرعه ـ وبعزل كلّ منهما له ، وفي الثاني لا ينعزل إلّابعزل الموكّل أو بما أبطل توكيله.
وإن أطلق ، ففي كونه وكيلاً عنه أو عن الموكّل أو تخيّر الوكيل في توكيله عن أيّهما شاء ، أوجه. وكذا مع استفادته من الفحوى ، إلّاأنّ كونه هنا وكيلاً عن الوكيل أوجه.
(ويستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة) فيما وُكّل فيه ، ليكون مليّاً بتحقيق مراد الموكّل (عارفاً باللغة التي يُحاور بها) فيما وُكّل فيه ، ليحصل الغرض من توكيله. وقيل : إنّ ذلك واجب (١) وهو مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير (٢).
(ويستحبّ لذوي المروءات) وهم أهل الشرف والرفعة والمروءة (التوكيل في المنازعات) ويُكره أن يتولّوها بأنفسهم لما يتضمّن من الامتهان
__________________
(١) وهو ظاهر الحلبي في الكافي : ٣٣٧ ، كما قال في المختلف ٦ : ٢٥ ، وابن حمزة فيالوسيلة : ٢٨٢ ، ونسبه في المختلف إلى القاضي ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه
(٢) وهو كونه عارفاً باللغة التي يحاور بها