والوقوع فيما يُكره ، رُوي «أنّ عليّاً عليه السلام وكّل عقيلاً في خصومة ، وقال : إنّ للخصومة قُحماً ، وإنّ الشيطان ليحضرها ، وإنّي لأكره أن أحضرها «(١) والقُحم ـ بالضمّ ـ المهلكة ، والمراد هنا أنّها تُقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
(ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل) من حيث إنّه ارتداد ، وإن كانت قد تبطل من جهة اُخرى في بعض الموارد ، ككونه وكيلاً على مسلم ، فإنّه في ذلك بحكم الكافر. ولا فرق بين الفطري وغيره وإن حكم ببطلان تصرّفاته لنفسه (ولا يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم على قول) الشيخ (٢) والأقوى الجواز على كراهية؛ للأصل (ولا الذمّي على المسلم لمسلم ، ولا لذمّي قطعاً) فيهما؛ لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفيّ بالآية (٣) (وباقي الصور جائزة ، وهي ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة إلى باقيها. وتفصيلها : أنّ كلّاً من الموكِّل والوكيل والموكَّل عليه إمّا مسلم أو كافر ، ومنه تتشعّب الثمان بضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل ، ثمّ المجتمع في قسمي الموكَّل عليه. ولا فرق في الكافر بين الذمّي وغيره ، كما يقتضيه التعليل.
(ولا يتجاوز الوكيل ما حُدّ له) في طرف (٤) الزيادة والنقصان (إلّاأن تشهد العادة بدخوله) ـ أي دخول ما تجاوز ـ في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وُكّل في بيعه) بثمن معيّن إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به (والنقيصة
__________________
(١) عوالي اللآلئ ٣ : ٢٥٧ ، الحديث ٦ ، والسنن الكبرى ٦ : ٨١ ، وليس فيهما عبارة : وإنّالشيطان ... إلى : أن أحضرها. ولم نعثر على العبارة فيما بأيدينا من مصادر الحديث
(٢) النهاية : ٣١٧
(٣) النساء : ١٤١
(٤) كذا في المخطوطات ، وفي (ر) : طرفي