(مسائل)
(الاُولى) :
(من تقبّل عملاً فله تقبيله غيره * بأقلّ) ممّا تقبّله به (على الأقرب) لأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار دالّاً على النهي عنه (١) يحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين ما يدلّ على الجواز (٢) هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه وإلّا فلا إشكال في المنع ، وإذا لم يحدث فيه حدثاً وإن قلّ (ولو أحدث فيه حدثاً فلا بحث) في الجواز؛ للاتّفاق عليه حينئذٍ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبّل؛ لأنّها مال الغير فلا يصحّ تسليمه لغيره بغير إذنه. وجواز إجارته لا ينافيه ، فيستأذن المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم. فإن تعذّر ، ففي جوازه بغير إذنه ، أو تسلّطه على الفسخ وجهان. وجواز التسليم بغير إذنه مطلقاً ـ خصوصاً إذا كان المتقبّل ثقة ـ قويّ.
(الثانية) :
(لو استأجر عيناً فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به) للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (٣).
(وقيل بالمنع إلّاأن تكون) إجارتها (بغير جنس الاُجرة ، أو يحدث
__________________
(*) في (ق) : لغيره.
(١) اُنظر الوسائل ١٣ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، الباب ٢٣ من كتاب الإجارة ، الأحاديث ١ ، ٤ ، ٧.
(٢) المصدر السابق : الحديثان ٢ ، ٣.
(٣) المائدة : ١.