ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقاً (١) إلّاهنا. ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق ، عملاً بالأصل.
(والرجعة تكون بالقول ، مثل رجعت وارتجعت) متّصلاً بضميرها ، فيقول : رجعتك وارتجعتك ، ومثله راجعتك. وهذه الثلاثة صريحة ، وينبغي إضافة «إليّ» أو «إلى نكاحي). وفي معناها : رددتك وأمسكتك؛ لورودهما في القرآن قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ) (٢) (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ) (٣) ولا يفتقر إلى نيّة الرجعة؛ لصراحة الألفاظ.
وقيل : يفتقر إليها في الأخيرين (٤) لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد أو في البيت ونحوه. وهو حسن.
(وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة) لدلالته على الرجعة كالقول ، وربما كان أقوى منه. ولا تتوقّف إباحته على تقدّم رجعة؛ لأنّها زوجة. وينبغي تقييده بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غيره؛ لأنّه أعمّ خصوصاً لو وقع منه سهواً. والأجود اعتبار الأوّل.
(وإنكار الطلاق رجعةٌ) لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ودلالةِ الرجعة على رفعه في غير الماضي ، فيكون أقوى ، أو دلالته عليها ضمناً. ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي حيث ينتفي المتبوع؛ لأنّ
__________________
(١) احترز بقوله : اتّفاقاً ، عن مثل ما أسلم عن أزيد من أربعٍ فاختار أربعاً أو مات قبل البيان أو مات قبل الاختيار ، فقد قيل : إنّ سهم الزوجة يقسم بينهنّ أجمع ، لكنّ الأقوى خلافه. وكيف كان لم يحصل الاتّفاق عليه. (منه رحمه الله).
(٢) و (٣) البقرة : ٢٢٨ و ٢٢٩.
(٤) قاله العلّامة وولده في القواعد ٣ : ١٣٥ ، والإيضاح ٣ : ٣٢٩.