(والنشوز)
وأصله الارتفاع و (هو) هنا (الخروج عن الطاعة) أي خروج أحد الزوجين عمّا يجب عليه من حقّ الآخر وطاعته؛ لأنّه بالخروج يتعالى عمّا أوجب اللّٰه عليه من الطاعة.
(فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها (١) في وجهه والتبرّم) أي الضجر والسأم (بحوائجه) التي يجب عليها فعلها من مقدّمات الاستمتاع ، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه؛ إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلّق بالاستمتاع (أو تغيّر عادتها في أدبها) معه قولاً كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تُقبل ، أو فعلاً كأن يجد إعراضاً وعبوساً بعد لطف وطلاقة ، ونحو ذلك (٢) (وعظها) أوّلاً بلا هجر ولا ضرب ، فلعلّها تُبدي عذراً أو تتوب عمّا جرى منها من غير عذر.
والوعظ كأن يقول : (اتّقي اللّٰه في الحقّ الواجب لي عليك ، واحذري العقوبة) ويبيّن لها ما يترتّب على ذلك من عذاب اللّٰه تعالى في الآخرة ، وسقوط النفقة والقسم في الدنيا.
(ثمّ حوّل ظهره إليها) في المضجِع ـ بكسر الجيم ـ إن لم ينجع الوعظ (ثمّ اعتزل) ها ناحية في غير (فراشها. ولا يجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه (فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب له) ولم ينجع ذلك كلّه (ضربها مقتصراً على ما يؤمّل به رجوعها) فلا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ،
__________________
(١) قطّب في وجهه تقطيباً : عبس.
(٢) في (ع) : غير ذلك.