وقيل : لا يجب القضاء إلّامع استيعاب الليلة ، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير (١).
(ويجوز عيادتها في مرضها ، لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة) لعدم إيصالها حقّها. وقيل : لا ، كما لو زار أجنبيّاً (٢).
وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر لا؛ لأنّها ليست حقّها. ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا.
(والواجب) في المبيت (المضاجعة) وهي أن ينام معها قريباً منها عادة ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً بحيث لا يُعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان (لا المواقعة) فإنّها لا تجب إلّافي كلّ أربعة أشهر مرّة كما سلف (٣).
(ولو جارَ في القسمة قضى) واجباً لمن أخلّ بليلتها ، فلو قسم لكلّ واحدة من الأربع عشراً فوفّى من الزوجات ثلاثاً ثمّ عاد عليهنّ دون الرابعة بعشرٍ ، قضى لها ثلاث عشرة ليلة وثُلثاً. ولو باتها منفرداً قضى لها عشراً خاصّة.
ولو طلّقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها بقي حقّها في ذمّته ، فإن تزوّجها أو راجعها وجب عليه التخلّص منها ، وإلّا استقرّت المظلمة في ذمّته.
وكذا لو فارق المظلوم بها وجدّد غيرها؛ لأنّ قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة. ولو كان الظلم بعض ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقّها وإكمال باقي الليلة خارجاً عن الزوجات. ولو شكّ في القدر بنى على المتيقّن.
__________________
(١) القواعد ٣ : ٩١ ، وفيه : لو طال مكثه عند الضرّة ليلاً ثمّ خرج قضى مثل ذلك الزمان ، والتحرير ٣ : ٥٩١ ، وفيه : فإن استوعب الليلة قضى.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٣٧ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٣٢ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٥٠.
(٣) سلف في الصفحة ١٥٦.