من حكم العقد.
(ويشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. (وفي وصيّة من بلغ عشراً قول مشهور) بين الأصحاب مستند (١) إلى روايات متظافرة (٢) بعضها صحيح (٣) إلّاأ نّها مخالفة لاُصول المذهب وسبيل الاحتياط.
(أمّا المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصيّة) من كلّ منهم (باطلة) أمّا الأوّلان فظاهر ، لانتفاء العقل ورفع القلم. وأمّا الأخير فمستنده صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام : «فإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته س (٤) ولدلالة هذا الفعل على سفهه؛ ولأ نّه في حكم الميّت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحيّ ، ومن ثمَّ لا تقع عليه الذكاة لو كان قابلاً لها.
وقيل : تصحّ وصيّته مع ثبات عقله كغيره (٥) وهو حسن ، لولا معارضة النصّ المشهور (٦) وأمّا دلالة الفعل على سفهه فغير واضح. وأضعف منه كونه في حكم الميّت ، فإنّه غير مانع من التصرّف مع تيقّن رشده.
وموضع الخلاف ما إذا تعمّد الجَرح ، فلو وقع منه سهواً أو خطأً لم تمتنع (٧)
__________________
(١) في (ف) و (ر) : مستنداً.
(٢) اُنظر الوسائل ١٣ : ٤٢٨ ـ ٤٣٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢ ـ ٧.
(٣) مثل الرواية الثانية والثالثة من التخريج السابق. راجع المسالك ٦ : ١٤٠.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤١ ، الباب ٥٢ من أبواب أحكام الوصايا.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٩٧.
(٦) الظاهر أنّ الرواية [رواية أبي ولّاد] صحيحة والمشهور العمل بها ولا وجه للعدول عنها. (منه رحمه الله).
(٧) في (ش) و (ر) : لم يُمنع.