ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب؛ لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيكون حقّه في الباقي والتالف ، فيرجع بنصفه وببدل الذاهب ، ويكون هذا هو المانع ، وهو أحد الثلاثة المسوّغة للانتقال إلى البدل.
وردّ بأ نّه يؤدّي إلى الضرر بتبعيض حقّه ، فيلزم ثبوت احتمال آخر ، وهو تخيّره بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور (١).
(ولو كان) الموهوب (معيّناً فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلاً أو قيمةً) لأنّ حقّه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معيّناً ، فيرجع إلى بدله ، بخلاف الموهوب على الإشاعة. ونبّه بقوله : (وهبته) على أنّ المهر عين ، فلو كان ديناً وأبرأته من نصفه برئ من الكلّ وجهاً واحداً (وكذا لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته ، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف) لأنّه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه تجدّد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره. والتقريب ما تقدّم.
(الثامنة) :
(للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها إن كان) المهر (حالّاً) موسراً كان الزوج أم معسراً ، عيناً كان المهر أم منفعة ، متعيّناً كان أم في الذمّة؛ لأنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة. ومن حكمها أنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر ، فيجبرهما الحاكم على التقابض معاً؛ لعدم الأولويّة ، بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ،
__________________
(١) ردّه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٣٣.