ويأمرها بالتمكين. وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات (١).
وربما قيل بأ نّه إذا كان معسراً ليس لها الامتناع؛ لمنع مطالبته (٢) ويُضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض.
واحترز بالحالّ عمّا لو كان مؤجَّلاً ، فإنّ تمكينها لا يتوقّف على قبضه؛ إذ لا يجب لها حينئذٍ شيء ، فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض.
ولو أقدمت على فعل المحرَّم وامتنعت إلى أن حلّ الأجل ففي جواز امتناعها حينئذٍ إلى أن تقبضه تنزيلاً له منزلة الحالّ ابتداءً ، وعدمه بناءً على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب ، ولأ نّها لمّا رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حقّ لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك؛ لانتفاء المقتضي ، وجهان أجودهما الثاني. ولو كان بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً كان لكلّ منهما حكم مماثله.
وإنّما يجب تسليمه إذا كانت مهيّأة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر وإن كان شرعيّاً كالإحرام لم يلزم؛ لأنّ الواجب التسليم من الجانبين ، فإذا تعذّر من أحدهما لم يجب من الآخر.
نعم ، لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الوليّ؛ لأنّه حقّ ثابت حالّ طلبه من له حقّ الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق ، وعدم قبض العوض الآخر جاء من قِبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجباً على
__________________
(١) التقديرات التي بيّنها بقوله : موسراً كان الزوج أم معسراً ...
(٢) قال الشارح في المسالك ٨ : ١٩٥ ، وابن فهد في المهذّب ٣ : ٤١٧ : يظهر ذلك من ابن إدريس. اُنظر السرائر ٢ : ٥٩١ ، حيث قيّد حقّ الامتناع بكون الزوج موسراً به قادراً على أدائه.