أتلفته ، فإنّ تصرّفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف ، فيرجع بنصفه. وكذا لو كان عيناً ووهبته إيّاها ثمّ طلّقها ، فإنّه يرجع عليها بنصف القيمة.
ويحتمل ضعيفاً عدم الرجوع في صورة الإبراء؛ لأنّها لم تأخذ منه مالاً ولا نقلت إليه الصداق؛ لأنّ الإبراء إسقاط لا تمليك ، ولا أتلفته عليه ، كما لو رجع الشاهدان بدَين في ذمّة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود عليه ، فإنّه لا يرجع على الشاهدين بشيءٍ ، ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمّته لغرما له.
والفرق واضح ، فإنّ حقّ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً ، فإسقاط الحقّ بعد ثبوته متحقّق بخلاف مسألة الشاهد ، فإنّ الحقّ لم يكن ثابتاً كذلك فلم تصادف البراءة حقّاً يسقط بالإبراء.
(وكذا) يرجع عليها بنصفه (لو خلعها به أجمع) قبل الدخول؛ لاستحقاقه له ببذلها عوضاً مع الطلاق ، فكان انتقاله عنها سابقاً على استحقاقه النصف بالطلاق ، فينزَّل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف ، فيرجع عليها بنصفه ديناً أو عيناً.
(الرابعة) :
(يجوز اشتراط ما يوافق * الشرع في عقد النكاح) سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القَسْم والنفقة ، أو يشترط عليها أن يتزوّج عليها متى شاء ، أو يتسرّى (١) أو خارجاً عنه كشرط تأجيل المهر أو بعضه
__________________
(*) في (س) زيادة : (به) ، وهكذا في (ر) من الشرح.
(١) أي يأخذ السُريّة ، وهي ـ بضمّ السين ـ الأمة المنسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع. (هامش ر).