المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت. وأمّا مفتاح القُفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القُفل؛ لانتفاء التبعيّة عرفاً.
(السابعة) :
(لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر) لها ، سواء كان هو المالك أم غيره؛ لأصالة عدمها.
ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شيءٍ منها أو الجميع ـ الذي يزعم من يدّعي وقوع الإجارة أنّه متعلّق العقد ـ وكان المنكر المالك ، فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرّف وحلف استحقّ اُجرة المثل وإن زادت عن المسمّى بزعم الآخر. ولو كان المتصرّف يزعم تعيّنها في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن اُجرة المثل ، فإن ساواها أخذه ، وإن نقص وجب على المتصرّف الإكمال ، وإن زاد صار الباقي مجهول المالك؛ لزعم المتصرّف استحقاق المالك وهو ينكر ، وإن كان مغايراً له ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب ، وبقي ذلك بأجمعه مجهولاً. ويضمن العين بإنكار الإذن ، ولو اعترف به فلا ضمان.
وإن كان المنكر المتصرّف وحلف وجب عليه اُجرة المثل ، فإن كانت أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه؛ لاعترافه باستحقاق المالك له ، ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه ، وليس للمالك قبضه؛ لاعترافه بأ نّه لا يستحقّ أزيد من المسمّى. وإن زاد المسمّى عن اُجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ، وسقط إن لم يكن. والعين ليست مضمونة عليه هنا؛ لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
(و) لو اختلفا (في قدر الشيء المستأجَر) ـ بفتح الجيم ـ وهو العين