(الرابعة عشرة) :
(الكفاءة) ـ بالفتح والمدّة ـ وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ، إلّاأن يكون المؤمن هو الزوج والزوجة مسلمة من غير الفِرَق المحكوم بكفرها مطلقاً ، أو كتابيّة في غير الدائم.
وقيل : يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوّةً أو فعلاً (١).
وقيل : يُكتفى بالإسلام (٢) والأشهر الأوّل. وكيف فُسّرت فهي (معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة) مطلقاً (التزويج * بالكافر) وهو موضع وفاق.
(ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة) لأنّ الناصبي شرّ (٣) من اليهودي والنصراني على ما رُوي في أخبار أهل البيت عليهم السلام (٤) وكذا العكس ، سواء الدائم والمتعة. (ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة) للنكاح على تقدير إسلامه (كما مرّ (٥) بالكافرة) الكتابيّة ومنها المجوسيّة ، وكان عليه أن يقيّدها ، ولعلّه اكتفى بالتشبيه بما مرّ.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٣ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩٩.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٥١٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٢.
(*) في (ع) و (ف) : التزوّج.
(٣) في (ر) : أشرّ.
(٤) اُنظر الوسائل ١ : ١٥٩ ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٥ ، و ١٦٥ ، الباب ٣ من أبواب الأسآر ، الحديث ٢.
(٥) مرّ في الصفحة ٢٢٠ ـ ٢٢١.