(وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف) من أيّ فِرَق الإسلام كان ولو من الشيعة غير الإماميّة؟ (قولان) :
أحدهما ـ وعليه المعظم ـ المنع (١) لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) (٢) دلّ بمفهومه على أنّ غير المؤمن لا يكون كفواً للمؤمنة. وقوله صلى الله عليه وآله : (إذا جاءكم من ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (٣) والمؤمن لا يرضى دين غيره. وقول الصادق عليه الصلاة والسلام : (إنّ العارفة لا توضع إلّاعند عارف) (٤) وفي معناها أخبار كثيرة (٥) واضحة الدلالة على المنع لو صحّ سندها ، وفي بعضها تعليل ذلك بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (٦).
والثاني : الجواز على كراهية ، اختاره المفيد (٧) والمحقّق ابن سعيد (٨) إمّا لأنّ
__________________
(١) مثل الشيخ في المبسوط ٤ : ١٧٨ ، والخلاف ٤ : ٢٧١ ، المسألة ٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٥٧ ، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ، والقواعد ٣ : ١٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٩ ، الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ٥١ ـ ٥٢ ، الباب ٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٢ و ٦.
(٤) الوسائل ١٤ : ٤٢٤ ، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٥.
(٥) مثل ما في الوسائل ١٤ : ٤٢٤ ، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٣ و ٤ وغيرهما في الباب ١١ من الأبواب.
(٦) الوسائل ١٤ : ٤٢٨ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٢.
(٧) لم نعثر على تصريحه به ، نعم نسبه في المقتصر : ٢٤٠ وفي المهذّب البارع ٣ : ٣٠١ إلى ظاهر المفيد ، اُنظر المقنعة : ٥١٢.
(٨) الشرائع ٢ : ٣٠٠ ، والمختصر النافع : ١٨٠.