الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان (١) من ملك المرأة له كالأوّل فيرجع إلى الزوج ، ومن أنّ الكبير لا يملك بغير اختياره ، وإنّما أسقط (٢) عنه الحقّ ، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع. واختلف كلام العلّامة هنا ، ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير (٣) وفي التحرير قوّى عدمه (٤) واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير (٥) والأقوى الأوّل.
(العاشرة) :
(لو اختلفا في التسمية) فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر التفويض (حلف المنكر) لها؛ لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غيرهما (٦) (ولو اختلفا في القدر قُدّم) قول (الزوج) لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به.
واحتمل العلّامة في القواعد تقديم قول مَن يدّعي مهر المثل (٧) عملاً بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ، وأ نّه الأصل في عوض الوطء المجرّد عنه كالشبهة.
__________________
(١) القول بكونه للدافع قوّاه العلّامة في التحرير ٣ : ٥٧٥ ، ولم نعثر على غيره. والقول بكونه للزوج قطع به الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٩٣ ، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٩ ، والإرشاد ٢ : ١٨.
(٢) في (ع) : سقط.
(٣) تقدّم في الهامش رقم ١.
(٤) تقدّم في الهامش رقم ١.
(٥) القواعد ٣ : ٨٧.
(٦) كسقوطه إذا كانت المفارقة قبل الدخول بغير طلاق على قول ، أو موت أحدهما بعد الحلف قبل الدخول. (هامش ر).
(٧) القواعد ٣ : ٨٨.