غير قادح فيه بوجه.
(ولا يلزم الطلاق بالشكّ) فيه لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ، بل تبقى على حكم الزوجيّة؛ لأصالة عدمه وبقاء النكاح.
لكن لا يخفى الوَرَع في ذلك ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ ليكون على يقينٍ من الحلّ ، أو في البائن بدون ثلاث جدّد النكاح ، أو بثلاث أمسك عنها وطلّقها ثلاثاً لتحلّ لغيره يقيناً. وكذا يُبنى على الأقلّ لو شُكّ في عدده ، والوَرَع الأكثر.
(ويكره للمريض الطلاق) للنهي عنه في (١) الأخبار (٢) المحمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على وقوعه صريحاً (٣) (فإن فعل توارثا في) العدّة (الرجعيّة) من الجانبين كغيره (وترثه) هي (في البائن والرجعي إلى سنة) من حين الطلاق؛ للنصّ (٤) والإجماع. وربما عُلّل بالتُهمَة بإرادة إسقاط إرثها ، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه (٥) وهو لا يتمّ حيث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه.
والأقوى عموم الحكم؛ لإطلاق النصوص (ما لم تتزوّج) بغيره (أو يبرأ من مرضه) فينتفي إرثها بعد العدّة الرجعيّة وإن مات في أثناء السنة.
وعلى هذا لو طلّق أربعاً في مرضه ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ومات في السنة مريضاً قبل أن تتزوّج المطلّقات ، ورث الثمان الثمن أو الربع بالسويّة.
__________________
(١) في (ر) زيادة : بعض.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٣ ، الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٤ ـ ٣٨٧ ، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٤ ـ ٣٨٧ ، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(٥) كما في المختلف ٧ : ٣٣٥ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٣٢٣.