(الثالثة) :
(لو ادّعى زوجيّة امرأة وادَّعت اُختها عليه الزوجيّة حلف) على نفي زوجيّة المدّعية؛ لأنّه منكر ، ودعواه زوجيّة الاُخت متعلّق بها وهو أمر آخر. ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدّعية؛ للنصّ على أنّ الدخول بها مرجِّح لها (١) فيما سيأتي. ويمكن أن يقال : هنا تعارض الأصل والظاهر فيرجّح الأصل ، وخلافه خرج بالنصّ ، وهو منفيّ هنا.
هذا إذا لم تُقِم بيّنة (فإن أقامت بيّنة فالعقد لها ، وإن أقام بيّنة) ولم تُقِم هي (فالعقد) على الاُخت (له).
ويشكل أيضاً مع معارضة دخوله بالمدّعية؛ لما سيأتي من أنّه مرجَّح على البيّنة ، ومع ذلك فهو مكذِّب بفعله لبيّنته. إلّاأن يقال ـ كما سبق ـ : إنّ ذلك على خلاف الأصل ويمنع كونه تكذيباً ، بل هو أعمّ منه ، فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النصّ (والأقرب توجّه اليمين على الآخر) وهو ذو البيّنة (في الموضعين) وهما : إقامته البيّنة فيحلف معها ، وإقامتها فتحلف معها.
ولا يخفى منافرة لفظ «الآخر» لذلك. وفي بعض النسخ «الآخذ» بالذال المعجمة (٢) والمراد به آخذ الحقّ المدّعى به ، وهو من حكم له ببيّنة ، وهو قريب من «الآخر» في الغرابة.
وإنّما حكم باليمين مع البيّنة (لجواز صدق البيّنة) الشاهدة لها بالعقد (مع تقدّم عقده على من ادّعاها) والبيّنة لم تطّلع عليه ، فلا بدّ من تحليفها لينتفي الاحتمال. وليس حلفها على إثبات عقدها تأكيداً للبيّنة؛ لأنّ ذلك لا يدفع
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢٥ ، الباب ٢٢ من أبواب عقد النكاح ، وفيه حديث واحد.
(٢) لم ترد (المعجمة) في (ع) و (ف).