(ويلحق بذلك نظران) :
(الأوّل : الأولاد)
(ويلحق الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول) بالزوجة (ومضيّ ستّة أشهر) هلاليّة (من حين الوطء) والمراد ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرّح به المصنّف في قواعده (١) ـ غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم يُنزل. ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه؛ للقطع بانتفاء التولّد عنه عادة في كثير من موارده. ولم أقف على شيءٍ يُنافي ما نقلناه يُعتمد عليه.
(وعدم تجاوز أقصى الحمل) وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل : تسعة أشهر (٢) وقيل : عشرة (٣) (وغاية ما قيل) فيه (عندنا : سنة (٤) (
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ : ١٧٤.
(٢) نسبه في غاية المرام ٣ : ٢٤٣ إلى الأكثر ، وفي المسالك ٨ : ٣٧٤ إلى المشهور ، واختاره المفيد في المقنعة : ٥٣٩ ، والشيخ في النهاية : ٥٠٥ ، وسلّار في المراسم : ١٥٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٤١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٤٨ ، وغيرهم.
(٣) نسبه في التنقيح الرائع ٣ : ٢٦٣ إلى الشيخ في المبسوط ، ولكن لم نعثر عليه هناك ، واستحسنه المحقّق في المختصر النافع : ١٩٢ ، والشرائع ٢ : ٣٤٠ ، واختاره العلّامة في القواعد ٣ : ٩٨ ، والإرشاد ٢ : ٣٨ ، وفي التحرير ٤ : ١٥ تسعة أشهر أو عشرة ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ١٧١ و ٢٤٣ ، وأبو العبّاس في المقتصر : ٢٦٧.
(٤) اختاره السيّد في الانتصار : ٣٤٥ ، المسألة ١٩٣ ، والحلبي في الكافي : ٣١٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦١ ، ومال إليه العلّامة في المختلف ٧ : ٣١٦.