ومستند الكلّ مفهوم الروايات (١) وعدل المصنّف رحمه الله عن ترجيح قولٍ؛ لعدم دليل قويّ على الترجيح.
ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات النساء ، فإنّ بعضهنّ تلد لتسعة ، وبعضهنّ لعشرة ، وقد يتّفق نادراً بلوغ سنة. واتّفق الأصحاب على أنّه لا يزيد عن السنة ، مع أنّهم رووا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله حملت به اُمّه أيّام التشريق (٢) واتّفقوا على أنّه ولد في شهر ربيع الأوّل (٣) فأقلّ ما يكون لبثه في بطن اُمّه سنة وثلاثة أشهر ، وما نقل أحد من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله.
(هذا في) الولد (التمام * الذي ولجته الروح ، وفي غيره) ممّا تسقطه المرأة (يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه تكفينه ومؤونة تجهيزه ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتّب على حياته (إلى المعتاد) لمثله (من الأيّام والأشهر وإن نقصت عن الستّة الأشهر) فإن أمكن عادةً كونه منه لحقه حكمه (٤) وإن عُلم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنها مدّة تزيد عن تخلّقه عادة انتفى عنه.
(ولو فجر بها) أي بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج) وللعاهر الحجر (ولا يجوز له نفيه لذلك) للحكم بلحوقه بالفراش شرعاً وإن أشبه الزاني خِلقةً (ولو نفاه لم ينتفِ عنه إلّاباللعان) لاُمّه ، فإن لم يلاعن حُدّ به.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ١١٥ ـ ١١٨ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد ، و ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، الباب ٢٥ من أبواب العدد ، ولكن لم نعثر في الروايات على رواية العشرة. كما اعترف به في المسالك ٨ : ٣٧٧ ، والجواهر ٣١ : ٢٢٦.
(٢) و (٣) اُنظر الكافي ١ : ٤٣٩ ، باب مولد النبيّ ، والبحار ١٥ : ٢٤٨ ـ ٢٥٤.
(*) في (ق) ونسخة (ف) و (ر) من الشرح : التامّ.
(٤) في (ر) : الحكم.