(ولو اختلفا في الدخول) فادّعته وأنكره هو (أو في ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج) لأصالة عدمهما ، ولأنّ النزاع في الأوّل في فعله ، ويمكنها إقامة البيّنة على الولادة في الثاني ، فلا يُقبل قولها فيها بغير بيّنة.
(ولو) اتّفقا عليهما و (اختلفا في المدّة) فادّعى ولادته لدون ستّة [أشهر] (١) أو لأزيد من أقصى الحمل (حلفت) هي تغليباً للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدّة في الثاني. أمّا الأوّل فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه عملاً بالأصل ، ولأنّ مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنّه إذا قال : (لم تنقضِ ستّة أشهر من حين الوطء) فمعناه : أنّه لم يطأ منذ ستّة أشهر ، وإنّما وقع الوطء فيما دونها.
وربما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني خاصّة (٢) ليوافق الأصل. وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلاف ، إلّاأنّ كلام الأصحاب مطلق.
(وولد المملوكة إذا حصلت الشروط) الثلاثة ، وهي : الدخول ، وولادته لستّة أشهر فصاعداً ، ولم يتجاوز الأقصى (يلحق به. وكذلك) ولد (المتعة) ولا يجوز له نفيه؛ لمكان الشبهة فيهما (لكن لو نفاه انتفى) ظاهراً (بغير لعان فيهما وإن فعل حراماً) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهراً بلحوقه به. أمّا ولد الأمة فموضع وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية (٣).
وأمّا ولد المتعة فانتفاؤه بذلك هو المشهور (٤) ومستنده غلبة إطلاق الزوجة
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) النور : ٦.
(٤) فقد ادّعى المحقّق الثاني عدم الخلاف فيه في جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ، ولكن اختار يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٥٢ اللعان لنفي الولد.