هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (١) الدالّة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ، وهو معتضد بالأصل ، فلا يضرّ ضعف دلالته. ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً.
(السابعة) :
(لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة) بناءً على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ، وإلّا لم تجز الزيادة على الواحدة؛ لانتفاء العنت معها ، وقد تقدّم من المصنّف اختيار المنع (٢) ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد عن الواحدة. ولا فرق في الأمة بين القنّة والمدبّرة والمكاتبة بقسميها حيث لم تؤدّ شيئاً ، واُمّ الولد.
(ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرّة) والحكم في الجميع إجماعيّ ، والمعتَقُ بعضه كالحرّ في حقّ الإماء وكالعبد في حقّ الحرائر. والمعتَقُ بعضها كالحرّة في حقّ العبد ، وكالأمة في حقّ الحرّ (كلّ ذلك بالدوام).
(أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ) للأصل ، وصحيحة زرارة قال : (قلت : ما يحلّ من المتعة؟ قال : كم شئت) (٣) وسأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه عليه السلام (عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين) (٤) وعن زرارة عن
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٧٨ ، الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل. في طريق الرواية : المثنّى ، وهو مشترك بين اثنين لا بأس بهما ولم يبلغا حدّ الثقة ، إلّاأ نّه لا رادّ للحكم مطلقاً. (منه رحمه الله).
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠٥.
(٣) و (٤) الوسائل ١٤ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٣ و ٧.