(كتاب الإيلاء)
(و) هو مصدر آلى يولي إذا حلف مطلقاً ، وشرعاً (هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة) المدخول بها قُبُلاً أو مطلقاً (أبداً أو مطلقاً) من غير تقييد بزمان (أو زيادة على أربعة أشهر؛ للإضرار بها *) فهو جزئيّ من جزئيّات الإيلاء الكلّي اُطلق عليه.
والحلف فيه كالجنس يشمل الإيلاء الشرعيّ وغيره ، والمراد الحلف باللّٰه تعالى ، كما سيأتي. وتقييده بترك وطء الزوجة يُخرج اليمين على غيره ، فإنّه لا يلحقه أحكام الإيلاء الخاصّة به ، بل (١) حكم مطلق اليمين. وإطلاق «الزوجة» يشمل الحرّة والأمة المسلمة والكافرة ، وخرج بها الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك ، وبتقييدها بالدائمة المتمتّع بها فإنّ الحلف على ترك وطئها (٢) لا يُعدّ إيلاءً ، بل يميناً مطلقاً ، فيتبع الأولى في الدين أو الدنيا ، فإن تساويا انعقد يميناً يلزمه حكمه. وكذا الحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد عن
__________________
(*) في مصحّحة (ق) جُعل قيد (للإضرار بها) قبل قوله : أبداً أو مطلقاً.
(١) في مصحّحة (ش) زيادة : له.
(٢) في (ر) : وطئهما.