الولد أو تقديمه عليها وجهان ، مأخذهما : اتّحادُ الرتبة ، وكون الولد مقدّماً على الجدّ المقدّم عليها ، فيكون أولى بالتقديم.
فإن اجتمعوا فعلى الأب والولدين (١) خاصّة بالسويّة؛ لما تقدّم من أنّ الأب مقدّم على الاُمّ ، وأمّا الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح ، مع احتمال تقديم الذكور نظراً إلى الخطاب في الأمر بها بصيغة المذكّر (٢).
(ويجبرُ الحاكمُ الممتنعَ عن الإنفاق) مع وجوبه عليه (وإن كان له مال) يجب صرفه في الدين (باعه الحاكم) إن شاء (وأنفق منه). وفي كيفيّة بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كلّ يوم جزءاً بقدر الحاجة. والثاني : [أن] (٣) لا يفعل ذلك؛ لأنّه يشقّ ، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له. والأقوى جواز الأمرين. ولو تعذّرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مُقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقلّ ما يمكن بيعه وإن زاد عن قدر نفقة اليوم؛ لتوقّف الواجب عليه.
(الثالث الملك : وتجب النفقة على الرقيق *) ذكراً أو اُنثى [وإن كان أعمى وزَمِناً] (٤) (والبهيمة **) بالعلف والسقي ـ حيث تفتقر إليهما ـ والمكان
__________________
(١) يعني الذكر والاُنثى.
(٢) في الآية ٧ من سورة الطلاق.
(٣) لم يرد في المخطوطات.
(*) في (ق) و (س) : بملك الرقيق.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(**) في (س) : البهائم.