منهم فالأقرب (فإن عدمت الآباء) أو كانوا معسرين (فعلى الاُمّ) مع وجودها ويسارها (ثمّ على أبويها بالسويّة) لا على جهة الإرث ، واُمّ الأب بحكم اُمّ الاُمّ وأبيها ، وكذا اُمّ الجدّ للأب مع أبوي الجدّ والجدّة للاُمّ ، وهكذا.
(والأقرب) إلى المنفَق عليه (في كلّ مرتبة) من المراتب (مقدّم على الأبعد) وإنّما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره ، فالولد مقدّم في الإنفاق على أبيه واُمّه وإن علوا على ابنه ، وهكذا. ومتى تعدّد من يجب عليه الإنفاق تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكوريّة والاُنوثيّة. وكذا يتساوى الغنيّ فعلاً وقوّة على الأقوى فيهما.
(وأمّا) ترتيب (المنفق عليهم : فالأبوان والأولاد سواء) لأنّ نسبتهم إلى المنفِق واحدة بحسب الدرجة ، وإنّما اختلفت بكونها في أحدهما عليا وفي الآخر دنيا ، فلو كان له أب وابن أو أبوان وأولاد معهما أو مع أحدهما وجب قسمة الميسور على الجميع بالسويّة ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً.
ثمّ إن كفاهم أو نفع كلّ واحد نصيبُه نفعاً معتدّاً به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدُهم؛ لقلّته وكثرتهم ، فالأجود القرعة؛ لاستحالة الترجيح بغير مرجّحٍ ، والتشريك ينافي الغرض. ولو كان نصيب بعضهم يكفيه؛ لصغره ونحوه ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسماً ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع.
(وهم) يعني الآباء والأولاد (أولى من آبائهم وأولادهم) لزيادة القرب (و) هكذا (كلّ طبقة أولى من التي بعدها) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد ، وهكذا.
كلّ ذلك (مع القصور) أمّا مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم.
(ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما) نفقتُه (بالسويّة) لتساويها في المرتبة بالنسبة إليه ، والبنت كالابن. أمّا الاُمّ ففي مساواتها للأب في مشاركة