الحاضر وليلته ليصرف إلى مَن ذُكر ، فإن لم يَفضُل شيء فلا شيء عليه؛ لأنّها (١) مواساة وهو ليس من أهلها.
(والواجب) منها (قدر الكفاية) للمنفَق عليه (من الإطعام والكسوة والمسكن) بحسب زمانه ومكانه.
(ولا يجب إعفاف واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفّة وإن كان أباً ، ولا النفقة على زوجته؛ للأصل. نعم ، يستحبّ تزويج الأب ، وعليه يُحمل ما ورد من الأمر به (٢) وكذا لا يجب إخدامه ، ولا النفقة على خادمه إلّامع الزَمانة المحوجة إليه.
(وتُقضى نفقة الزوجة) لأنّها حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع ، فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة (لا نفقة الأقارب) لأنّها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلّة لا التمليك ، فلا تستقرّ في الذمّة ، وإنّما يأثم بتركها (ولو قدّرها الحاكم) لأنّ التقدير لا يفيد الاستقرار (نعم ، لو أذِن) الحاكم للقريب (في الاستدانة) لغيبته أو مدافعته بها (أو أمره) الحاكمُ (٣) بالإنفاق (قُضي) لأنّها تصير ديناً في الذمّة بذلك.
(والأب مقدّم) على الاُمّ وغيرها (في الإنفاق) على الولد مع وجوده ويساره (ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعداً) (٤) يُقدّم الأقرب
__________________
(١) أي النفقة.
(٢) الظاهر منه هو الأمر بالمصاحبة بالمعروف كما في الآية ١٥ من سورة لقمان. راجع الجواهر ٣١ : ٣٧٧.
(٣) مسألة أمر الحاكم له لم يذكرها الأصحاب ، فإنّهم اقتصروا على أمره بالاستدانة منه. (منه رحمه الله).
(٤) وبقي حكم أب اُمّ الأب وإن علا وكذا حكم أب اُمّ الجدّ. (منه رحمه الله).