وقيل : تجب النفقة على الوارث (١) لقوله تعالى : (وَعَلَى اَلْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ) (٢) بعد قوله تعالى : (وَعَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٣) وإذا وجب على الوارث ـ والعلّة هي الإرث ـ ثبت من الطرفين؛ لتساويهما فيه. ولا فرق في المنفق بين الذكر والاُنثى ولا بين الصغير والكبير ، عملاً بالعموم (٤).
(وإنّما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسّب) فلو كان مالكاً مؤونة سنة أو قادراً على تحصيلها بالكسب تدريجاً لم يجب الإنفاق عليه. ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ، بل يجب (وإن كان فاسقاً أو كافراً) للعموم (٥) ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيّاً لم يجب؛ لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق لا يزيد عنه.
وأمّا الحرّيّة فهي شرط؛ لأنّ المملوك نفقته على مولاه. نعم ، لو امتنع منها أو كان معسراً أمكن وجوبه على القريب عملاً بالعموم (٦) وقيل : لا يجب مطلقاً ، بل يُلزم ببيعه أو الإنفاق عليه (٧) كما سيأتي (٨). وهو حسن.
(ويُشترط في المنفق أن يَفضُل مالُه عن قوته وقوت زوجته) ليومه
__________________
(١) وهو المنسوب في الإيضاح ٣ : ٢٨٣ وغاية المرام ٣ : ١٩١ والتنقيح الرائع ٣ : ٢٨٣ وغيرها إلى الشيخ ، ولكنّه في المبسوط ٦ : ٣٥ نسب الوجوب إلى رواية وحملها على الاستحباب ، كما في المسالك ٨ : ٤٨٤. نعم ، احتمله في الخلاف كما في كشف اللثام ٧ : ٥٩٥ ، ولكنّه قوّى المشهور. اُنظر الخلاف ٥ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، المسألة ٣١ من النفقات.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) البقرة : ٢٣٣.
(٤) الوسائل ١٥ : ٢٣٨ ، الباب ١٢ من أبواب النفقات ، والآية ٧ من سورة الطلاق.
(٥) الوسائل ١٥ : ٢٣٦ ـ ٢٣٨ ، الباب ١١ من أبواب النفقات.
(٦) الوسائل ١٥ : ٢٣٦ ـ ٢٣٨ ، الباب ١١ من أبواب النفقات.
(٧) قاله العلّامة في التحرير ٤ : ٤٥.
(٨) في الصفحة ٣٤١.