غير إرادة النكاح (إن حلّت له في الحال) بأن تكون على طلقة أو طلقتين ، وإن توقّف الحلّ على رجوعها في البذل (ويحرم) التصريح منه (إن توقّف) حلّها له (على المحلّل. وكذا يحرم التصريح) في العدّة (من غيره مطلقاً) سواء توقّف حلّها للزوج على محلّل أم لا ، وكذا منه بعد العدّة.
(ويحرم التعريض للمطلّقة تسعاً) للعدّة (من الزوج) لامتناع نكاحه لها والملاعنة ونحوها من المحرّمات على التأبيد. (ويجوز) التعريض لها (من غيره) كغيرها من المطلّقات بائناً.
واعلم أنّ الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم ، ولو فعل الممنوع تصريحاً أو تعريضاً لم تحرم بذلك ، فيجوز له بعد انقضاء العدّة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثمّ أراد نكاحها.
(الثامنة عشرة) :
(تحرم الخطبة بعد إجابة الغير) منها أو من وكيلها أو وليّها؛ لقوله صلى الله عليه وآله : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (١) فإنّ النهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرّم ، فيحرم ما كان وسيلة إليه ، ولو رُدّ لم تحرم إجماعاً. ولو انتفى الأمران (٢) فظاهر الحديث التحريم أيضاً ، لكن لم نقف على قائل به. (ولو) خالف وخطب و (عقد صحّ) وإن فعل محرَّماً؛ إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحّة العقد.
__________________
(١) عوالي اللآلئ ٢ : ٢٧٤ ، الحديث ٣٩ ، وكنز العمّال ١٦ : ٢٩٢ ، الرقم ٤٤٥٣٨ ـ ٤٤٥٣٩ ، والسنن الكبرى ٧ : ١٧٩.
(٢) أي الردّ والإجابة من المرأة.