(كتاب الخلع والمباراة)
وهو طلاق بعوض مقصود ، لازم لجهة الزوج ، ويفترقان باُمورٍ تأتي. والخلع بالضمّ اسم لذلك مأخوذ منه بالفتح ، استعارة من خلع الثوب وهو نزعه؛ لقوله تعالى : (هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ) (١).
(وصيغة الخلع أن يقول) الزوج : (خلعتكِ * على كذا ، أو أنت مختلعة) على كذا أو خلعت فلانة أو هي مختلعة على كذا (ثمّ يتبعه بالطلاق) على الفور ويقول (٢) بعد ذلك : فأنت طالق (في القول الأقوى (٣)» لرواية موسى ابن بكر (٤) عن الكاظم عليه السلام قال : «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها» (٥).
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(*) في (ق) : خالعتكِ.
(٢) في غير (ع) : فيقول.
(٣) وهو ما اختاره الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٤٤ ، والخلاف ٤ : ٤٢٢ ، المسألة ٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ١٢٢٨ ، والتهذيب ٨ : ٩٧ ، ذيل الحديث ٣٢٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٦٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٢٦.
(٤) في (ف) و (ر) : موسى بن بكير.
(٥) الوسائل ١٥ : ٤٩٠ ـ ٤٩١ ، الباب ٣ من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث الأوّل.