(والوفاة) المعلّق عليها (قد تكون مطلقة) غير مقيّدة بوقت ولا مكان ولا صفة (وقد تكون مقيّدة) بأحدها ، كهذه السنة أو في هذا البلد أو المرض. والتعليق عليهما جائز فلا يتحرّر في المقيّد بدون القيد (كما تقدّم في الوصيّة) (١) من جوازها بعد الوفاة مطلقاً ومقيّداً.
(والصيغة) في التدبير (أنت حرّ ، أو عتيق ، أو مُعتَق بعد وفاتي) في المطلق (أو بعد وفاة فلان) : الزوج أو المخدوم ، أو بعد وفاتي هذه السنة ، أو في هذا المرض ، أو في سفري هذا ، ونحو ذلك في المقيّد.
ويستفاد من حصر الصيغة فيما ذكر : أنّه لا ينعقد بقوله : «أنت مدبَّر» مقتصراً عليه ، وهو أحد القولين في المسألة (٢) لأنّ التدبير عتق مُعلّق على الوفاة كما استفيد من تعريفه فينحصر في صيغة تفيده.
ووجه الوقوع بذلك : أنّ التدبير حقيقة شرعيّة في العتق المخصوص ، فيكون بمنزلة الصيغة الصريحة فيه. وفي الدروس اقتصر على مجرّد نقل الخلاف (٣) والوجه عدم الوقوع.
ولا يقع باللفظ مجرّداً ، بل (مع القصد إلى ذلك) المدلول ، فلا عبرة بصيغة الغافل والساهي والنائم والمكرَه.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٩٦.
(٢) اختاره الشيخ في الخلاف ٦ : ٤٠٩ ، المسألة ٢ من كتاب المدبّر. والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢١٣ ، الرقم ٥٦٧١ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٧. والقول الآخر هو القول بالانعقاد اختاره العلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٣ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٥٤٣.
(٣) الدروس ٢ : ٢٣٠.