مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللّٰه رُدّ إلى كتاب اللّٰه) (١) وحُمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (٢).
(ويُعتبر في المطلِّق : البلوغُ) فلا يصحّ طلاق الصبيّ وإن أذن له الوليّ ، أو بلغ عشراً على أصحّ القولين (٣) (والعقلُ) فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق مطلقاً ولا غيره حالَ جنونه (ويطلّق الوليّ) وهو الأب والجدّ له مع اتّصال جنونه بصغره ، والحاكمُ عند عدمهما ، أو مع عدمه (عن المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبيّ) لأنّ له أمداً يُرتقب ويزول نقصه فيه ، وكذا المجنون ذو الأدوار.
ولو بلغ الصبيّ فاسدَ العقل طلّق عنه الوليّ حينئذٍ.
وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق وغيره (٤) وفي بعض الأخبار (٥) دلالة عليه. والتفصيل متوجّه ،
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣١٣ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٨.
(٢) كما في المختلف ٧ : ٣٥٤ ، والإيضاح ٣ : ٣١٢ ، وغاية المراد ٣ : ٢٢٦.
(٣) وهو مذهب ابن إدريس والمتأخّرين كما في المسالك ٩ : ١١ ، وانظر السرائر ٢ : ٦٦٤ و ٦٩٣ ، والقواعد ٣ : ١٢١ ، والإرشاد ٢ : ٤٢ ، والتحرير ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ، والإيضاح ٣ : ٢٩١ ونسبه فيه إلى أبي الصلاح ، وانظر الكافي : ٣٠٥ ، وغيرها.
والقول بالصحّة للشيخ في النهاية : ٥١٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٨٨ ، والطوسي في الوسيلة : ٣٢٣ ، وهو المنسوب إلى الإسكافي وابن بابويه ، اُنظر المختلف ٧ : ٣٦٦ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٢٩٢.
(٤) مثل الشيخ في النهاية : ٥٠٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٤٢ ، والمصنّف هنا.
(٥) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٢٩ ، الباب ٣٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث الأوّل.