طلاق) (١) وحُملت على تخييرها (٢) بسببٍ غير الطلاق (٣) ـ كتدليس وعيب ـ جمعاً.
(ولا معلّقاً على شرط) وهو ما أمكن وقوعه وعدمه ، كقدوم المسافر ودخولها الدار (أو صفة) وهو ما قطع بحصوله عادةً ، كطلوع الشمس وزوالها. وهو موضع وفاق منّا ، إلّاأن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة ، كما لو قال : (أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك) وهو يعلم وقوعه على الأقوى؛ لأ نّه حينئذٍ غير معلّق ، ومن الشرط تعليقه على مشيئة اللّٰه تعالى.
(ولو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة *) كقوله : أنتِ طالق ثلاثاً (لغا التفسير) ووقع واحدة؛ لوجود المقتضي وهو قوله : «أنتِ طالق» وانتفاء المانع؛ إذ ليس إلّاالضميمة وهي مؤكّدة (٤) لا تنافيه ، ولصحيحة جميل (٥) وغيرها (٦) في الذي يُطلّق في مجلس ثلاثاً ، قال : «هي واحدة).
وقيل : يبطل الجميع؛ لأنّه بدعة (٧) لقول الصادق عليه السلام : «من طلّق ثلاثاً في
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٣٨ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١١.
(٢) في (ف) و (ش) : تخيّرها.
(٣) اُنظر الإيضاح ٣ : ٣٠٩.
(*) في (س) : واحدة ، وهكذا في نسخة (ر) من الشرح.
(٤) فيما سوى (ع) : توكّده.
(٥) الوسائل ١٥ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢ و ٣.
(٦) مثل رواية زرارة في الوسائل ١٥ : ٣١٤ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١١ وغيرها.
(٧) ذهب إليه السيّد المرتضى في أحد قوليه ، والعماني وابن حمزة والديلمي ، اُنظر الانتصار : ٣٠٨ ، المسألة ١٧٢ ، والمختلف ٧ : ٣٥٣ ، والوسيلة : ٣٢٢ ، والمراسم : ١٦٣.