بطلاق امرأته ، قال : ليس ذلك بطلاق) (١).
وللشيخ رحمه الله قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر (٢) لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام في الغائب «لا يكون طلاق حتّى ينطق به بلسانه ، أو يخطّه بيده وهو يريد به الطلاق» (٣) وحُمل على حالة الاضطرار (٤) جمعاً.
ثمّ على تقدير وقوعه للضرورة أو مطلقاً على وجهٍ ، يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها؛ لأنّ ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتمّ إلّابالشاهدين ، وكذا يُعتبر رؤيتهما إشارةَ العاجز.
(ولا بالتخيير) للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق (وإن اختارت نفسها في الحال) على أصحّ القولين (٥) لما مرّ (٦) وقول الصادق عليه السلام : «ما للناس والخيار! إنّما هذا شيء خصّ اللّٰه به رسوله صلى الله عليه وآله» (٧) وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به (٨) لصحيحة حمران عن الباقر عليه السلام : «المخيَّرة تبين من ساعتها من غير
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٢٩١ ، الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢.
(٢) اختاره في النهاية : ٥١١.
(٣) الوسائل ١٥ : ٢٩١ ، الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٤) كما في المختلف ٧ : ٣٥٠ ، والإيضاح ٣ : ٣١٠.
(٥) وهو للأكثر كما في السرائر ٢ : ٦٧٦ ، والشرائع ٣ : ١٨. والقائل بالوقوع القديمان ، اُنظر عبارتيهما في المختلف ٧ : ٣٣٩ ، وهو المنسوب إلى السيّد المرتضى وظاهر ابني بابويه في المسالك ٩ : ٨٠ ، وانظر رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاُولى : ٢٤١ ، والمقنع : ٣٤٧ ، والفقيه ٣ : ٥١٧.
(٦) من أصالة بقاء النكاح وغيرها.
(٧) الوسائل ١٥ : ٣٣٦ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٨) تقدّم عنه في الهامش رقم ٥.