(و) كذا (الخليّة والبريّة) وغيرهما من الكنايات كالبتّة ، والبتلة (١) وحرام ، وبائن ، واعتدّي (وإن قُصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعاً ما يزيله.
(وطلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له (وإلقاء القناع) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه. والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة (٢) وفي الرواية إلقاء القناع (٣) فجمع المصنّف رحمه الله بينهما. وهو أقوى دلالةً.
والظاهر أنّ إلقاء القناع من جملة الإشارات ، ويكفي منها ما دلّ على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود والإيقاعات والدعاوي والأقارير.
(ولا يقع) الطلاق (بالكَتب) ـ بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة ـ من دون تلفّظه (٤) ممّن يحسنه (حاضراً كان) الكاتب (أو غائباً) على أشهر القولين (٥) لأصالة بقاء النكاح ، ولحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : «إنّما الطلاق أن يقول : أنتِ طالق) ... الخبر (٦) وحسنة زرارة عنه عليه السلام «في رجل كتب
__________________
(١) البتّ والبتل : القطع.
(٢) مثل الشيخ في النهاية : ٥١١ ، والطوسي في الوسيلة : ٣٢٤ ، والكيدري في الإصباح : ٤٤٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٨ ، وغيرهم.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الباب ١٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢ و ٣ و ٥.
(٤) في (ف) و (ر) : تلفّظ.
(٥) قال الشارح في المسالك ٩ : ٧٠ ـ ٧١ : اتّفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفّظ ، واختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ـ إلى العدم أيضاً. وانظر المبسوط ٥ : ٢٨ ، والخلاف ٤ : ٤٦٩ ، المسألة ٢٩ من كتاب الطلاق.
(٦) الوسائل ١٥ : ٢٩٥ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.