(ولا من المطلَّقات ، ولا مطلَّقة ، ولا طلّقت فلانة على قولٍ) مشهور (١) لأ نّه ليس بصريح فيه ، ولأ نّه إخبار ونقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو صيغ العقود ، فاطّراده في الطلاق قياس ، والنصّ (٢) دلَّ فيه على (طالق) ولم يدلّ على غيره ، فيقتصر عليه. ومنه يظهر جواب ما احتجّ به القائل بالوقوع ، وهو الشيخ في أحد قوليه استناداً إلى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء (٣) ونسبة المصنّف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحّة.
(ولا عبرة) عندنا (بالسراح والفراق) وإن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) (٤) (فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٥) لأنّهما عند الإطلاق لا ينطلقان عليه فكانا كناية عنه لا صراحة فيهما ، والتعبير بهما لا يدلّ على جواز إيقاعه بهما.
__________________
(١) أمّا (أنت من المطلّقات) فلم نعثر على القائل بكفايتها. نعم نسب ذلك في التنقيح ٣ : ٣٠٣ والمهذّب البارع ٣ : ٤٥٢ إلى الشيخ في المبسوط ، ولكن لم نعثر عليه فيه. وأمّا (أنت مطلَّقة) فالمشهور عدم كفايتها أيضاً ، ونسب في الشرائع ٣ : ١٧ والتحرير ٤ : ٦٠ وغيرهما القول بكفايتها إلى الشيخ إذا نوى الطلاق. اُنظر المبسوط ٥ : ٢٥. أمّا صيغة (طلّقت فلانة) فقد قال في المهذّب البارع ٣ : ٤٥٣ قوله : طلّقت فلانة مُنشأً ، قال المصنّف : يقع؛ لوقوعه بما يتضمّنه في قوله : هل طلّقت؟ فيقول نعم ، فمع صريحه أولى ونقل منعه عن الشيخ.
(٢) اُنظر الصفحة المتقدّمة ، الهامش رقم ١.
(٣) لم نعثر على الاستدلال في النهاية ولا في غيرها. نعم ، ذكره في الإيضاح ٣ : ٣٠٧ وفي غيره. اُنظر التخريج المتقدّم آنفاً.
(٤) البقرة : ٢٢٩.
(٥) الطلاق : ٢.