وذهب الشيخ في أحد قوليه (١) وجماعة (٢) إلى وجوب الحداد عليها؛ لعموم قول النبيّ صلى الله عليه وآله : «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً» (٣) وفيه مع سلامة السند : أنّه عامّ وذاك خاصّ ، فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العامّ.
ولا حداد على غير الزوج مطلقاً ، وفي الحديث دلالة عليه ، بل مقتضاه أنّه محرَّم.
والأولى حمله على المبالغة في النفي أو الكراهة.
(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربّص إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها (٤) (و) إن (لم يكن له وليّ ينفق عليها) ولا متبرّع ، فإن صبرت فلا كلام ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره (وطلب أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيَّنة ، وإلّا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع (ثمّ يطلّقها الحاكم) بنفسه أو يأمر الوليّ به. والأجود تقديم أمر الوليّ به ، فإن امتنع طلّق الحاكم؛ لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (٥) (بعدها) أي بعد المدّة ورجوع الرسل أو ما في حكمه (وتعتدّ) بعده.
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٦٥.
(٢) مثل : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٥ ، وهو ظاهر شيخنا المفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وسلّار وابن حمزة حيث لم يفصلوا بين الحرّة والأمة ، اُنظر المختلف ٧ : ٤٩٦ ، والمقنعة : ٥٣٥ ، والكافي : ٣١٣ ، والمراسم : ١٦٦ ، والوسيلة : ٣٢٩.
(٣) المستدرك ١٥ : ٣٦٢ ، الباب ٢٥ من أبواب العدد ، الحديث ٩.
(٤) كالإخبار بالطلاق أو الارتداد.
(٥) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٩ ، الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق.